السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

861

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بقيت على زوجيتها وإن ردت اليمين على المدعى وحلف ففيه وجهان من كشف كونها زوجة للمدعي فيبطل العقد عليها ومن أن اليمين المردودة لا يكون مسقطا لحق الغير وهو الزوج وهذا هو الأوجه « 1 » فيثمر فيما إذا طلقها الزوج أو مات عنها فإنها حينئذ تردد على المدعى والمسألة سيالة تجري في دعوى الأملاك وغيرها أيضا والله العالم الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت وادعت زوجية امرأة أخرى لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الأولى كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها فهناك دعويان إحداها من الرجل على الامرأة والثانية من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل وحينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين أو يكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما فعلى الأول يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين فإن حلفا سقطت الدعويان « 2 » وكذا إن نكلا « 3 » وحلف كل من المدعيين اليمين المردودة وإن حلف أحدهما ونكل الآخر وحلف مدعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الأول وثبت مدعي الثاني وعلى الثاني وهو ما إذا كان لأحدهما بينة ثبت مدعي من له البينة وهل تسقط دعوى الآخر أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف المنكر أو رده قد يدعى القطع بالثاني لأن كل دعوى لا بد فيها من البينة أو الحلف ولكن لا يبعد « 4 » تقوية الوجه الأول « 5 » لأن البينة حجة شرعية « 6 »

--> ( 1 ) فيه اشكال ولا يبعد أن يكون الوجه الأوّل أوجه فان اليمين المردودة في مفروض المسألة تثبت الدعوى السابقة على العقد ( خوئي ) . بما ان الدعوى في هذه المسئلة سابقة على العقد فتفترق عن المسئلة السابقة وعن مورد النصّ فيتوجه اليمين على المرأة ومع الرد يتوجه على المدعى وبعد يمينه تثبت زوجيته ومعه يمكن الحكم بانتفاء زوجية الاخر لأنه من احكامها ولكن لا يترك مقتضى الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 2 ) بمقتضى الحلفين ( گلپايگاني ) . ( 3 ) أي سقطت الدعويان لكن لتعارض الحلفين ( گلپايگاني ) ولكن سقوط الدعويين في صورة النكول للتعارض والتساقط ( شريعتمداري ) . ( 4 ) الأقرب هو الوجه الأوّل ( خ ) . ( 5 ) هذا يتم بناءا على قبول بينة المنكر بدلا عن يمينه وكان مستند البينة العلم لا وقوع العقد وكون الظاهر وقوعه صحيحا والا ففيه نظر واشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) حجية البينة في اللوازم في غير مقام القضاء لا يوجب أن يكون كذلك في مقام القضاء إذا كان هناك دعويان أحدهما في الملزوم والاخر في اللازم والمدعى في أحدهما غير المدعى في الاخر ( شريعتمداري ) .